الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: بيان مشكل الآثار **
حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُد، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَوْصِنِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لاَ تُشْرِكُ بِاَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَحُجُّ وَتَعْتَمِرُ وَتَسْمَعُ وَتُطِيعُ وَعَلَيْك بِالْعَلاَنِيَةِ وَإِيَّاكَ وَالسِّرَّ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ لِنَقِفَ عَلَى الْمُرَادِ بِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ فَكَانَ الَّذِي حَضَرَنَا مِمَّا وَقَعَ بِقُلُوبِنَا أَنَّهُ أَوْلَى الأَشْيَاءِ الَّذِي وَجَدْنَاهُ يَحْتَمِلُهَا أَنَّهُ يُرَادَ بِهِ الْعَلاَنِيَةُ مِنْ النَّاسِ لِيَكُونَ بَعْضُهُمْ عِنْدَ بَعْضٍ عَلَى مَا يَظْهَرُ لَهُمْ مِنْهُمْ لاَ يَتَجَاوَزُونَ بِهِمْ ذَلِكَ إلَى طَلَبِ سَرَائِرِهِمْ لأَنَّ ذَلِكَ لاَ يَبْلُغُونَ حَقَائِقَهُ إذْ كَانَ اللَّهُ، عَزَّ وَجَلَّ، قَدْ أَخْفَاهُ عَنْهُمْ مِنْهُمْ وَإِذْ كَانَ قَدْ نَهَاهُمْ عَنْهُ فِيهِمْ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَا قَدْ خَاطَبَ بِهِ النَّاسَ. كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ يَحْيَى أَبُو غَسَّانَ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ (ح). وَكَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ مَالِكٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ وَقَالَ يَزِيدُ فِي حَدِيثِهِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي فِرَاسٍ قَالَ شَهِدْت عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه يَخْطُبُ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَمَا إنَّا إنَّمَا كُنَّا نَعْرِفُكُمْ إذْ يَنْزِلُ الْوَحْيُ وَإِذْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَظْهُرِنَا وَإِذْ يُنَبِّئُنَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أَخْبَارِكُمْ فَقَدْ انْقَطَعَ الْوَحْيُ وَذَهَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّمَا أَعْرِفُكُمْ بِمَا أَقُولُ مَنْ رَأَيْنَا مِنْهُ خَيْرًا ظَنَنَّا بِهِ خَيْرًا وَأَحْبَبْنَاهُ عَلَيْهِ وَمَنْ رَأَيْنَا مِنْهُ شَرًّا ظَنَنَّا بِهِ شَرًّا وَأَبْغَضْنَاهُ عَلَيْهِ سَرَائِرُكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ مَا قَدْ رَوَيْنَاهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الأَمْرِ بِالْعَلاَنِيَةِ وَتَرْكِ السِّرِّ وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا قَدْ خَاطَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِهِ الَّذِي قَتَلَ الرَّجُلَ بَعْدَ قَوْلِهِ: لاَ إلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَبَعْدَ اعْتِذَارِهِ مِنْ ذَلِكَ إلَيْهِ أَنَّهُ إنَّمَا قَالَهَا تَعَوُّذًا أَلاَ شَقَقْت عَنْ قَلْبِهِ أَيْ إنَّك غَيْرُ وَاصِلٍ مِنْهُ إلَى غَيْرِ مَا قَدْ نَطَقَ بِهِ لِسَانُهُ وَسَمِعْته مِنْهُ وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ الْمَرْوَزِيِّ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ عَنْ أَخِيهِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبُو أَسْمَاءَ الرَّحَبِيُّ أَنَّ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَدَّثَهُ أَنَّ حَبْرًا مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَسْأَلُك عَنْ الْوَلَدِ فَقَالَ مَاءُ الرَّجُلِ أَبْيَضُ وَمَاءُ الْمَرْأَةِ أَصْفَرُ فَإِذَا اجْتَمَعَا فَعَلاَ مَنِيُّ الرَّجُلِ مَنِيَّ الْمَرْأَةِ أَذْكَرَا بِإِذْنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِذَا عَلاَ مَنِيُّ الْمَرْأَةِ مَنِيَّ الرَّجُلِ آنَثَا بِإِذْنِ اللهِ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ لَقَدْ صَدَقْت, وَإِنَّك لَنَبِيٌّ ثُمَّ انْصَرَفَ فَذَهَبَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَقَدْ سَأَلَنِي عَنْ الَّذِي سَأَلَنِي, وَمَا لِي عِلْمٌ بِشَيْءٍ مِنْهُ حَتَّى أَتَانِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ مَاءَ الرَّجُلِ إذَا عَلاَ أَذْكَرَا بِإِذْنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَنَّ مَاءَ الْمَرْأَةِ إذَا عَلاَ آنَثَا بِإِذْنِ اللهِ. فَقَالَ قَائِلٌ فَقَدْ رَوَيْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ مَاءَ أَحَدِهِمَا إذَا عَلاَ مَاءَ الآخَرِ فَعَلَ غَيْرَ هَذَا الْمَعْنَى فَذَكَرَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُد، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ مُسَافِعِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْحَجَبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هَلْ تَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ إذَا احْتَلَمَتْ وَأَبْصَرَتْ الْمَاءَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ تَرِبَتْ يَدَاكِ, فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم دَعِيهَا وَهَلْ يَكُونُ الشَّبَهُ إِلاَّ مِنْ ذَلِكَ؟ إذَا عَلاَ مَاؤُهَا مَاءَ الرَّجُلِ أَشْبَهَ الْوَلَدُ أَخْوَالَهُ وَإِذَا عَلاَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَهَا أَشْبَهَهُ. وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِ مِنْ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إذَا احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَا رَأَتْ الْمَاءَ, وَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَجْهَهَا وَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ أَوَ تَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ فَقَالَ تَرِبَتْ يَدَاكِ بِمَا يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا؟,. وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٌ،قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ امْرَأَةَ أَبِي طَلْحَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ تَرَى زَوْجَهَا فِي الْمَنَامِ يَقَعُ عَلَيْهَا غُسْلٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَعَمْ إذَا رَأَتْ بَلَلاً فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللهِ وَتَفْعَلُ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ؟, فَقَالَ تَرِبَ جَبِينُك فَأَنَّى يَكُونُ شَبَهُ الْخُؤُولَةِ إِلاَّ مِنْ ذَلِكَ؟, أَيُّ النُّطْفَتَيْنِ سَبَقَتْ إلَى الرَّحِمِ غَلَبَتْ عَلَى الشَّبَهِ قَالَ فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ إذَا عَلاَ مَاءُ أَحَدِهِمَا مَاءَ الآخَرِ كَانَ الشَّبَهُ لَهُ وَهَذَا خِلاَفُ الإِذْكَارِ وَالإِينَاثِ. فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ تَعَالَى وَعَوْنِهِ أَنَّ هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ غَيْرُ مُخَالِفٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْفَصْلِ الأَوَّلِ مِنْ هَذَا الْبَابِ لأَنَّ الَّذِي فِي الْفَصْلِ الأَوَّلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ مِنْ الإِذْكَارِ وَالإِينَاثِ هُوَ بِالْعُلُوِّ مِنْ أَحَدِ الْمَائَيْنِ لِلآخَرِ فِي الرَّحِمِ وَاَلَّذِي فِي الْفَصْلِ الثَّانِي هُوَ بِالسَّبْقِ فِي أَحَدِ الْمَائَيْنِ الْمَاءَ الآخَرَ وَيَكُونُ الشَّبَهُ لَهُ وَالْخَلْقُ فَلاَ يَكُونُ مِنْهُ خَاصَّةً إنَّمَا يَكُونُ مِنْهُ وَمِنْ الْمَاءِ الآخَرِ فَإِذَا كَانَ الْمَاءَ الآخَرَ كَانَ الشَّبَهُ لَهُ وَقَدْ تَقَدَّمَهُ قَبْلَ ذَلِكَ تَقْدِيرُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا قَدَّرَ فِيهِ مِنْ التَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ فَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ غَيْرَ الْمَعْنَى الآخَرِ فِي أَحَدِهِمَا فِي سَبَبِ التَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ, وَفِي الآخَرِ مِنْهُمَا سَبَبَ الشَّبَهِ وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَإِنَّ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ الَّذِي قَدْ رَوَيْته فِي هَذَا الْفَصْلِ إذَا عَلاَ مَاؤُهَا مَاءَ الرَّجُلِ أَشْبَهَ الْوَلَدُ أَخْوَالَهُ وَإِذَا عَلاَ مَاءُ الرَّجُلِ مَاءَهَا أَشْبَهَهُ قِيلَ لَهُ هَكَذَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَأَصْحَابُ الْحَدِيثِ لَيْسَ حَدِيثُ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عِنْدَهُمْ بِالْقَوِيِّ وَلَكِنَّ الَّذِي فِي حَدِيثِ الْمَقْبُرِيِّ أَيُّ النُّطْفَتَيْنِ سَبَقَتْ إلَى الرَّحِمِ غَلَبَتْ إلَى الشَّبَهِ هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَهُمْ وَاَللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ. حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ وَسَمِعْت سُفْيَانَ يَقُولُ ثنا عَمْرٌو عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِيِّ قَالَ سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ أَوْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الشَّكُّ مِنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ يَدْخُلُ الْمَلَكُ عَلَى النُّطْفَةِ بَعْدَمَا تَسْتَقِرُّ فِي الرَّحِمِ أَرْبَعِينَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ مَاذَا أَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ؟ فَيَقُولُ اللَّهُ، عَزَّ وَجَلَّ، فَيَكْتُبَانِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى فَيَقُولُ اللَّهُ فَيُكْتَبَانِ فَيُكْتَبُ رِزْقُهُ وَعَمَلُهُ وَأَثَرُهُ وَمُصِيبَتُهُ ثُمَّ تُطْوَى الصُّحُفُ فَلاَ يُزَادُ عَلَى مَا فِيهَا وَلاَ يُنْقَصُ. حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَنِي ابْنُ وَهْبٍ،قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ أَنَّ عَامِرَ بْنَ وَاثِلَةَ حَدَّثَهُ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ الْغِفَارِيِّ قَالَ سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إذَا مَرَّ بِالنُّطْفَةِ اثْنَتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً بَعَثَ اللَّهُ إلَيْهَا مَلَكًا فَصَوَّرَهَا وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعِظَامَهَا ثُمَّ قَالَ يَا رَبِّ أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى؟ فَيَقْضِي رَبُّك عَزَّ وَجَلَّ مَا شَاءَ وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ أَجَلُهُ فَيَقُولُ رَبُّك عَزَّ وَجَلَّ مَا شَاءَ وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ رِزْقُهُ فَيَقْضِي رَبُّك مَا شَاءَ وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ ثُمَّ يَخْرُجُ بِالصَّحِيفَةِ فِي يَدِهِ فَلاَ يَزِيدُ عَلَى أَمْرٍ وَلاَ يَنْقُصُ. وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد، قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ وَكِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غِيَاثُ بْنُ بَشِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خُصَيْفٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ يَرْفَعُهُ قَالَ إذَا اسْتَقَرَّتْ النُّطْفَةُ فِي الرَّحِمِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً جَاءَ الْمَلَكُ فَيَقُولُ مَا أَكْتُبُ؟ فَيَقُولُ اُكْتُبْ عُمَرَهُ وَأَجَلَهُ وَرِزْقَهُ وَمُصِيبَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ. وَلَمْ يَذْكُرْ لَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد فِي حَدِيثِهِ غَيْرَ هَذَا. وَحَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا غِيَاثُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم النُّطْفَةُ إذَا وَقَعَتْ فِي الرَّحِمِ وُكِّلَ بِهَا مَلَكٌ فَيَقُولُ الْمَلَكُ يَا رَبِّ أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى؟ أَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ؟ وَمَا الرِّزْقُ وَمَا الأَجَلُ؟ قَالَ فَيُكْتَبُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ. فَقَالَ قَائِلٌ فَفِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ الَّذِي قَدْ رَوَيْته فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّ الْخَلْقَ مِنْ النُّطْفَةِ مَا يُخْلَقُ مِنْهَا مِنْ الذُّكُورِ وَمِنْ الإِنَاثِ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ أَفَيَكُونُ ذَلِكَ مُخَالِفًا لِ مَا قَدْ رَوَيْته فِي الْبَابِ الأَوَّلِ فِي حَدِيثِ ثَوْبَانَ الَّذِي رَوَيْته فِيهِ. فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ وَمِنْ حَدِيثِ ثَوْبَانَ هَذَيْنِ عَلَى مَعْنًى غَيْرِ الْمَعْنَى الَّذِي عَلَيْهِ صَاحِبُهُ وَذَلِكَ أَنَّ الَّذِي فِي حَدِيثِ ثَوْبَانَ إنَّمَا هُوَ الَّذِي يَكُونُ عَنْ الْمَنِيِّ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ نُطْفَةً مِمَّا قَدَّرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ أَنْ يَكُونَ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مَعَ عُلُوِّ أَحَدِ الْمَنِيَّيْنِ الْمَنِيَّ الآخَرَ ثُمَّ يُشَقُّ سَمْعُهَا وَبَصَرُهَا عَلَى مَا فِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ بَعْدَ الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ وَيَسْأَلُ الْمَلَكُ حِينَئِذٍ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مُسْتَعْلِمًا لَهُ عَنْ مَا تَقَدَّمَ مِنْهُ فِيهِ أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى لِيَكْتُبَ ذَلِكَ فِي الصَّحِيفَةِ الَّتِي يَكْتُبُهُ فِيهَا, وَقَدْ تَقَدَّمَ عِلْمُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ قَبْلَ ذَلِكَ مَا هُوَ مِنْ ذَيْنِك الْجِنْسَيْنِ وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. (ح) وَحَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ. وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَنْصُورٍ الْبَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ قَالُوا جَمِيعًا ثنا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ قَالَ أَحْمَدُ وَفَهْدٌ فِي حَدِيثِهِمَا عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنْ الزَّرْعِ شَيْءٌ وَتُرَدُّ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ. فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ رَجُلٍ شَيْئًا بِغَيْرِ أَمْرِهِ كَانَ مَا خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ الزَّرْعِ لِرَبِّ تِلْكَ الأَرْضِ دُونَ زَارِعِهِ وَلِزَارِعِهِ عَلَى رَبِّ الأَرْضِ نَفَقَتُهُ الَّتِي أَنْفَقَهَا فِيهَا وَلاَ نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ تَعَلَّقَ بِهَذَا الْحَدِيثِ, وَقَالَ بِهِ غَيْرُ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ النَّخَعِيِّ فَأَمَّا مَنْ سِوَاهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَعَلَى خِلاَفِهِ وَهُوَ عِنْدَنَا قَوْلٌ حَسَنٌ لِ مَا قَدْ شَدَّهُ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم هَذَا وَلأَنَّ الَّذِي بَذَرَهُ ذَلِكَ الرَّجُلُ فِي تِلْكَ الأَرْضِ قَدْ انْقَلَبَ فِيهَا فَصَارَ مُسْتَهْلَكًا فِيهَا ثُمَّ كَانَ عَنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا كَانَ عَنْهُ مِمَّا هُوَ خِلاَفُهُ وَمَا كَانَ سَبَبُهُ الأَرْضَ الَّتِي كَانَ بَذَرَ فِيهَا فَكَانَ مِنْ حَقِّ رَبِّهَا أَنْ يَقُولَ لِلَّذِي بَذَرَ فِيهَا مَا بَذَرَ مَا كَانَ فِي أَرْضِي مِمَّا هِيَ سَبَبُهُ هُوَ غَيْرُ مَا بَذَرْتَهُ فِيهَا فَهُوَ لِي دُونَك غَيْرَ أَنَّك قَدْ أَنْفَقْت فِيهِ نَفَقَةً حَتَّى كَانَ عَنْهَا مَا أَخْرَجَتْهُ أَرْضِي فَتِلْكَ النَّفَقَةُ لَمَّا عَادَ إلَى مَا عَادَ إلَيَّ مِمَّا كَانَتْ أَرْضِي سَبَبَهُ نَفَقَةٌ عَلَى شَيْءٍ قَدْ صَارَ لِي دُونَك فَتِلْكَ النَّفَقَةُ عَلَيَّ لَك فَهَذَا قَوْلٌ حَسَنٌ لاَ يَنْبَغِي خِلاَفُهُ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا يَشُدُّهُ مِمَّا سَنَذْكُرُهُ فِي الْبَابِ الَّذِي يَتْلُو هَذَا الْبَابَ إنْ شَاءَ اللَّهُ وَبِهِ التَّوْفِيقُ. حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُد، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي الْقَطَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْخِطْمِيُّ قَالَ أَتَيْت سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ فَقُلْت بَلَغَنَا عَنْك شَيْءٌ فِي الْمُزَارَعَةِ, فَقَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَرَى بِهَا بَأْسًا حَتَّى ذَكَرَ لَهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فِيهَا حَدِيثًا فَأَتَى رَافِعًا فَأَخْبَرَهُ رَافِعٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى بَنِي حَارِثَةَ فَرَأَى زَرْعًا فِي أَرْضِ ظُهَيْرٍ فَقَالَ مَا أَحْسَنَ أَرْضَ ظُهَيْرٍ فَقَالُوا إنَّهُ لَيْسَ لِظُهَيْرٍ فَقَالَ أَلَيْسَتْ أَرْضَ ظُهَيْرٍ فَقَالُوا بَلَى وَلَكِنَّهُ أَزْرَعَ فُلاَنًا قَالَ فَرُدُّوا عَلَيْهِ نَفَقَتَهُ وَخُذُوا زَرْعَكُمْ قَالَ رَافِعٌ فَرَدَدْنَا عَلَيْهِ نَفَقَتَهُ وَأَخَذْنَا زَرْعَنَا قَالَ سَعِيدٌ أَفْقِرْ أَخَاك أَوْ أَكْرِهِ بِالدَّرَاهِمِ. وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخِطْمِيِّ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ الْبَاغَنْدِيُّ وَفَهْدٌ قَالاَ ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُكَيْر بْنُ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ قَالَ حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّهُ زَرَعَ أَرْضًا قَالَ فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَسْقِيهَا فَسَأَلَهُ لِمَنْ الزَّرْعُ وَلِمَنْ الأَرْضُ؟ فَقَالَ زَرْعِي بِبَذْرِي وَعَمَلِي لِي الشَّطْرُ وَلِبَنِي فُلاَنٍ الشَّطْرُ فَقَالَ أَرْبَيْت فَرُدَّ الأَرْضَ عَلَى أَهْلِهَا وَخُذْ نَفَقَتَك. وَكَانَ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ جِنْسِ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْبَابِ الأَوَّلِ لأَنَّ الْمُزَارَعَةَ لَمَّا فَسَدَتْ بِمَا فَسَدَتْ بِهِ عَادَ إطْلاَقُ صَاحِبِ الأَرْضِ لِلزَّارِعِ مَا زَرَعَهُ فِيهَا كَلاَ إطْلاَقَ وَعَادَ حُكْمُهُ إلَى حُكْمِ مَنْ زَرَعَهَا بِغَيْرِ أَمْرِ رَبِّهَا فَكَانَ الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ كَالْحُكْمِ الَّذِي جَاءَ بِهِ الْحَدِيثُ الَّذِي ذَكَرْنَا فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ وَمِثْلُ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مَرْدُودٌ حُكْمُهُ إلَى حُكْمِ مَا فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا فِي هَذَيْنِ الْبَابَيْنِ الرَّجُلُ يَغْرِسُ فِي أَرْضِ الرَّجُلِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ أَوْ يَغْرِسُ فِيهَا بِأَمْرِهِ عَلَى مُعَامَلَةٍ فَاسِدَةٍ فَسِيلاً فَيَصِيرُ نَخِيلاً أَنَّهُ يَكُونُ لِرَبِّ الأَرْضِ دُونَ غَارِسِهِ لأَنَّهُ قَدْ كَانَ فِيهِ مِنْ الزِّيَادَةِ مِمَّا كَانَ عَنِ الأَرْضِ مِمَّا كَانَ لاَ يَتَهَيَّأُ تَفْصِيلُهُ مِنْ الْفَسِيلِ الَّذِي كَانَ زَرَعَ فِيهَا فَيَكُونُ ذَلِكَ كُلُّهُ لِرَبِّ الأَرْضِ وَيَكُونُ عَلَى رَبِّ الأَرْضِ لِغَارِسِهِ مَا أَنْفَقَهُ فِيهِ وَاَللَّهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ الزَّرْعِ. حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ،قَالَ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ سَأَلَتْ يَهُودُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقِرَّهُمْ فِيهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا عَلَى النِّصْفِ مِمَّا خَرَجَ مِنْهَا مِنْ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ, فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُقِرُّكُمْ فِيهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا فَكَانُوا فِيهَا كَذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَطَائِفَةٍ مِنْ إمَارَةِ عُمَرَ فَكَانَ الثَّمَرُ يُقْسَمُ عَلَى السَّهْمَانِ مِنْ نِصْفِ خَيْبَرَ وَيَأْخُذُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْخُمُسَ. وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ. وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُد، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوْنٍ الزِّيَادِيُّ قَالاَ ثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَفَاءَ اللَّهُ، عَزَّ وَجَلَّ، خَيْبَرَ فَأَقَرَّهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا كَانُوا وَجَعَلَهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَبَعَثَ ابْنُ رَوَاحَةَ فَخَرَصَهَا عَلَيْهِمْ. حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ الْحَجَّاجِ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ بِالشِّطْرِ ثُمَّ أَرْسَلَ ابْنَ رَوَاحَةَ فَقَاسَمَهُمْ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَفِيمَا رَوَيْنَا مِنْ هَذِهِ الآثَارِ إطْلاَقُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمُسَاقَاةَ فِي النَّخْلِ بِجُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ ثَمَرِهَا الَّذِي يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْمُعَامَلَةُ فِي الأَرْضِ بِجُزْءٍ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ الزَّرْعِ الَّذِي يَزْرَعُهُ فِيهَا الْمُعَامَلُ عَلَيْهَا. فَقَالَ قَائِلٌ كَيْفَ يَجُوزُ لَكُمْ أَنْ تَضِيفُوا هَذَا إلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُعَامَلَةِ فِي الأَرْضِ كَمَا ذَكَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَرْوُونَ عَنْهُ النَّهْيَ عَنْ الْمُزَارَعَةِ فِي الأَرْضِ وَالنَّهْيَ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَهِيَ هَذَا بِعَيْنِهِ؟. وَذَكَرَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ وَالْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ. (ح) وَحَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ثُمَّ اجْتَمَعُوا جَمِيعًا فَقَالُوا ثنا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ, وَقَالَ إنَّمَا يَزْرَعُ ثَلاَثَةٌ: رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا وَرَجُلٌ مَنَحَ أَخَاهُ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مُنِحَ مِنْهَا وَرَجُلٌ اكْتَرَى بِذَهَبٍ أَوْ بِفِضَّةٍ. حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ،قَالَ: أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ يُزْرِعْهَا أَخَاهُ وَلاَ يَكْتَرِهَا بِالثُّلُثِ وَلاَ بِالرُّبُعِ وَلاَ بِطَعَامٍ مُسَمًّى. فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ، بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ، أَنَّ الَّذِي رَوَيْنَاهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي مُعَامَلَتِهِ بِخَيْبَرَ فِي نَخْلِهَا وَفِي أَرْضِهَا قَدْ كَانَ فِي زَمَنِهِ وَفِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ بَعْدَهُ وَفِيمَا شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ زَمَنِ عُمَرَ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى بَقَاءِ حُكْمِ تِلْكَ الْمُعَامَلَةِ فِي الأَرْضِ وَتِلْكَ الْمُسَاقَاةِ فِي الشَّجَرِ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَلْحَقْهُمَا نَهْيٌ وَلاَ نَسْخٌ. ثُمَّ الْتَمَسْنَا مَا رُوِيَ عَنْهُ صلى الله عليه وسلم فِيمَا سِوَى خَيْبَرَ لِنَقِفَ عَلَى نَهْيِهِ الَّذِي رُوِيَ عَنْهُ فِيهِ وَمَا كَانَ سَبَبُهُ. فَوَجَدْنَا نَصْرَ بْنَ مَرْزُوقٍ وَابْنَ أَبِي دَاوُد قَدْ حَدَّثَانَا قَالاَ ثنا أَبُو صَالِحٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي أَرْضَهُ حَتَّى بَلَغَهُ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ الأَنْصَارِيَّ كَانَ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ فَلَقِيَهُ فَقَالَ يَا ابْنَ خَدِيجٍ مَاذَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي كِرَاءِ الأَرْضِ؟ فَقَالَ سَمِعْت عَمِّي وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَدْرًا يُحَدِّثَانِ أَهْلَ الدَّارِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ قَالَ عَبْدُ اللهِ لَقَدْ كُنْت أَعْلَمُ أَنَّ الأَرْضَ كَانَتْ تُكْرَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ خَشِيَ عَبْدُ اللهِ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحْدَثَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ عَلِمَهُ فَتَرَكَ كِرَاءَ الأَرْضِ فَفِي هَذَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ عَلِمَ أَنَّ أَرْضًا كَانَتْ تُكْرَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ هَذَا الْقَائِلُ فَلَيْسَ فِي هَذَا أَنَّهَا كَانَتْ تُكْرَى بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كَانَتْ تُكْرَى بِالدَّنَانِيرِ أَوْ بِالدَّرَاهِمِ. فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ، بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يُرِدْ بِقَوْلِهِ هَذَا إِلاَّ إعْلاَمَ رَافِعٍ أَنَّهُ قَدْ كَانَ عَلِمَ أَنَّ أَرْضًا كَانَتْ تُكْرَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي يُطْلَقُ مَا رَوَى لَهُ رَافِعٌ مِمَّا يَحْظُرُهُ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَيْضًا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَعْنَى نَهْيِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَبِالرُّبُعِ لِمَعْنًى كَانُوا يُدْخِلُونَهُ فِي ذَلِكَ مِمَّا يُفْسِدُ الْمُزَارَعَةَ عَلَيْهِ. كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَزْدِيُّ الْجِيزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ غَالِبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ أَخْبَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى يَدَيَّ أَنَّ عُمُومَتَهُ جَاءُوا إلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ رَجَعُوا فَقَالُوا: إنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُ كَانَ صَاحِبُ مَزْرَعَةٍ يُكْرِيهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَنَّ لَهُ مَا فِي رَبِيعِ السَّاقِي الَّذِي تُفَجَّرُ فِيهِ الْمَاءُ وَطَائِفَةٌ مِنْ التِّبْنِ مَا أَدْرِي مَا هُوَ. فَفِي هَذَا مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ الْمُعَامَلَةَ كَانَتْ عَلَى بَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْ الأَرْضِ مِمَّا يَدْخُلُهُ مَا يُفْسِدُهَا مِنْ اسْتِئْثَارِ رَبِّ الأَرْضِ لِطَائِفَةٍ مِنْ أَرْضِهِ يَكُونُ لَهُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِمَّا يَزْرَعُهُ فِيهَا مُعَامَلَةً وَيَكُونُ لَهُ مَعَ ذَلِكَ طَائِفَةٌ مِنْ التِّبْنِ الَّذِي يَكُونُ مِنْ الْحِنْطَةِ الْخَارِجَةِ مِنْ الأَرْضِ وَذَلِكَ يُفْسِدُ الْمُزَارَعَةَ فَكَانَ النَّهْيُ الَّذِي كَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ الْمُزَارَعَةِ هُوَ لِلْفَسَادِ الَّذِي دَخَلَهَا لاَ أَنَّهَا فِي نَفْسِهَا إذَا زَالَ عَنْهَا ذَلِكَ الْفَسَادُ فَاسِدَةٌ. وَقَدْ رُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ كَمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي دَاوُد، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ. وَكَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ صَالِحٍ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ الزُّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ, قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِكْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ لَبِيبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قَالَ كَانَ النَّاسُ يُكْرُونَ الْمَزَارِعَ بِمَا يَكُونُ عَلَى السَّاقِي وَبِمَا يَسْعَدُ بِالْمَاءِ مِمَّا حَوْلَ الْبِئْرِ فَنَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ أُكْرُوهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ الْمُزَارَعَةِ كَانَ لِهَذَا الْمَعْنَى أَيْضًا. كَمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ الْمَدَنِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَلَغَهُ أَنَّ رِجَالاً كَانُوا يُكْرُونَ مَزَارِعَهُمْ بِنِصْفِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَبِثُلُثِهِ وبالماذيانات فَقَالَ فِي ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْهَا. وَكَمَا حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ،قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيَّ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْت جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ كُنَّا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَأْخُذُ الأَرْضَ بِالثُّلُثِ أَوْ الرُّبُعِ بِالْمَاذِيَانَاتِ فَنَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ. وَكَمَا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَنُصِيبُ مِنْ كَذَا فَقَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُحْرِثْهَا أَخَاهُ وَإِنْ لاَ فَلْيَدَعْهَا. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ مِثْلُ ذَلِكَ أَيْضًا. كَمَا حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ قَالَ أَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ قَيْسٍ الزُّرَقِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَقْلاً وَكُنَّا نَقُولُ لِلَّذِي نُخَابِرُهُ لَك هَذِهِ الْقِطْعَةُ وَلَنَا هَذِهِ الْقِطْعَةُ تَزْرَعُهَا لَنَا فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ الْقِطْعَةُ, وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ شَيْئًا وَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ شَيْئًا فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ. وَكَمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كِرَاءِ أَرْضِنَا وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ ذَهَبٌ وَلاَ فِضَّةٌ وَكَانَ الرَّجُلُ يُكْرِي أَرْضَهُ بِمَا عَلَى الرَّبِيعِ وَالأَقْبَالِ وَأَشْيَاءَ مَعْلُومَةٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ. وَكَمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه قَالَ حَدَّثَنِي عَمٌّ لِي أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرُونَ الأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الأَرْبَعَاءِ وَشَيْءٍ مِنْ الزَّرْعِ يَسْتَثْنِيهِ صَاحِبُ الأَرْضِ فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ. وَكَمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّقِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى، وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيِّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ أَوْ الْوَرِقِ فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إنَّمَا كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُؤَاجِرُونَ بِمَا عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِيلِ فَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا أَوْ يَهْلِكَ هَذَا وَيَسْلَمَ هَذَا, وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلاَّ هَذَا فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ فَإِمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلاَ بَأْسَ. فَكَانَ فِيمَا رَوَيْنَا مَا قَدْ دَلَّ عَلَى نَهْيَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إيَّاهُمْ عَنْ الْمُزَارَعَةِ عَلَى جُزْءٍ مِمَّا تُخْرِجُ الأَرْضُ لِهَذَا الْفَسَادِ الَّذِي كَانُوا يُدْخِلُونَهُ فِيهَا لاَ لِمَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا يُخَالِفُ مَا كَانَ مِنْهُ فِي دَفْعِهِ أَرْضَ خَيْبَرَ إلَى الْيَهُودِ بِنِصْفِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ الَّذِي كَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا لَمْ يَكُنْ لِلنَّهْيِ عَنْهَا وَلاَ لِتَحْرِيمِهَا وَأَنَّهُ كَانَ لِغَيْرِ ذَلِكَ. وَكَمَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي الْوَلِيدِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَافِعٍ أَنَا وَاَللَّهِ كُنْت أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ مِنْهُ إنَّمَا أَتَى رَجُلاَنِ مِنْ الأَنْصَارِ إلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ اقْتَتَلاَ, فَقَالَ إنْ كَانَ هَذَا شَأْنَكُمْ فَلاَ تُكْرُوا الْمَزَارِعَ فَسَمِعَ لاَ تُكْرُوا الْمَزَارِعَ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ أَيْضًا. مَا قَدْ حَدَّثَنَا بَكَّارَ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ (ح). وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَسَدٌ قَالاَ ثنا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ (ح). وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ أَيْضًا قَالَ حَدَّثَنَا أَسَدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو ثُمَّ اجْتَمَعُوا, فَقَالُوا عَنْ طَاوُسٍ قَالَ قُلْت لَهُ لَوْ تَرَكْت الْمُخَابَرَةَ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا فَ،قَالَ: أَخْبَرَنِي أَعْلَمُهُمْ، يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَنْهَ عَنْهَا إنَّمَا قَالَ لاََنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَاجًا مَعْلُومًا. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَلَمَّا وَقَفْنَا عَلَى هَذِهِ الْمَعَانِي تَبَيَّنَ لَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَنْهَ عَنْ مِثْلِ مَا كَانَ مِنْهُ فِي خَيْبَرَ عَنْ الْمُعَامَلَةِ عَلَى أَرْضِهَا بِنِصْفِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا عَلَى النَّسْخِ لِذَلِكَ وَلَكِنَّهُ لِمَعْنًى كَانَ مِمَّا يُفْسِدُ الْمُعَامَلَةَ فَكَانَ نَهْيُهُ لِذَلِكَ وَكَانَ مَا عَمِلَهُ فِي خَيْبَرَ عَلَى حُكْمِهِ لَمْ يَنْسَخْهُ شَيْءٌ. فَقَالَ قَائِلٌ أَمَّا الْمُسَاقَاةُ فِي النَّخْلِ بِجُزْءٍ مِنْ ثَمَرِهَا فَإِنَّا لاَ نُخَالِفُك فِي ذَلِكَ وَأَمَّا الْمُزَارَعَةُ فِي الأَرْضِ فَإِنَّا نُخَالِفُك فِي ذَلِكَ وَنَذْهَبُ إلَى أَنَّهَا الْمُحَاقَلَةُ الَّتِي نَهَى عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَذَكَرَ فِي ذَلِكَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا بَكَّارَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ الأَصْبَهَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ إبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ. وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُد عَنْ سُلَيْمِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ. قَالَ هَذَا الْقَائِلُ وَالْمُحَاقَلَةُ هِيَ كِرَاءُ الأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا. فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ، بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ، أَنَّ الْمُحَاقَلَةَ لَمْ نُوَافِقْ عَلَى أَنَّ تَأْوِيلَهَا عَلَى مَا تَأَوَّلَهَا عَلَيْهِ لأَنَّهُ رُوِيَ فِي تَأْوِيلِهَا غَيْرُ مَا تَأَوَّلَهَا عَلَيْهِ. كَمَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ،قَالَ: أَخْبَرَنِي إبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ،قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْمُخَابَرَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ. وَالْمُخَابَرَةُ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ مِنْ بَيَاضِ الأَرْضِ. وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الرُّطَبِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِالثَّمَرِ وَبَيْعُ الْعِنَبِ فِي الشَّجَرِ بِالزَّبِيبِ. وَالْمُحَاقَلَةُ بَيْعُ الزَّرْعِ قَائِمًا عَلَى أُصُولِهِ بِالطَّعَامِ. وَكَمَا حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ غُلَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْمُحَاقَلَةِ فِي الزَّرْعِ وَالْمُزَابَنَةِ فِي الثَّمَرِ قَالَ وَالْمُحَاقَلَةُ الرَّجُلُ يَأْتِي الزَّرْعَ وَهُوَ فِي كُدْسِهِ فَيَقُولُ أَشْتَرِي مِنْك هَذَا الْكُدْسَ بِكَذَا وَكَذَا يَعْنِي مِنْ الْحِنْطَةِ وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَأْتِيَ الثَّمَرَ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ فَيَقُولَ آخُذُ مِنْك هَذَا بِكَذَا وَكَذَا مِنْ التَّمْرِ فَبَيَّنَ لَنَا بِهَذَا الْحَدِيثُ الْمُحَاقَلَةَ مَا هِيَ وَأَنَّهَا خِلاَفُ كِرَاءِ الأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ الأَجْزَاءِ الْمَعْلُومَةِ. وَأَمَّا الْمُخَابَرَةُ الْمَذْكُورُ نَهْيُهُ عَنْهَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَأَنَّهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ مِنْ بَيَاضِ الأَرْضِ فَذَلِكَ عَلَى مَا قَدْ بَيَّنَهُ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْهُ يُضِيفُونَهُ إلَيْهَا مِمَّا يُفْسِدُهَا. وَقَالَ قَائِلٌ آخَرُ أُجِيزُ الْمُعَامَلَةَ عَلَى الأَرْضِ الَّتِي بَيْنَ النَّخْلِ الَّتِي لاَ يُوصَلُ إلَى الاِنْتِفَاعِ بِهَا إِلاَّ مَعَ الْعَمَلِ فِي النَّخْلِ وَلاَ أُجِيزُ الْمُعَامَلَةَ عَلَيْهَا وَحْدَهَا. فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ، بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَحَدُ مَنْ رَوَى عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُعَامَلَتُهُ الْيَهُودَ فِي نَخْلِ خَيْبَرَ وَأَرْضِهَا وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ فِي الْمُعَامَلَةِ عَلَى الأَرْضِ دُونَ النَّخْلِ أَنَّهُ جَائِزَةٌ. كَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنِي أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ قَالَ قُلْت لاِبْنِ عُمَرَ آتَى رَجُلاً لَهُ أَرْضٌ وَمَاءٌ وَلَيْسَ لَهُ بَذْرٌ وَلاَ بَقَرٌ أَحْرَثَ أَرْضَهُ بِالنِّصْفِ فَزَرَعْتهَا بِبَذْرِي وَبَقَرِي فَنَاصَفْته؟ فَقَالَ حَسَنٌ فَهَذَا ابْنُ عُمَرَ قَدْ أَجَازَ الْمُعَامَلَةَ عَلَى الأَرْضِ وَحْدَهَا بِنِصْفِ مَا يَخْرُجُ كَمَا عَامَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى نَخْلِ خَيْبَرَ وَعَلَى أَرْضِهَا بِجُزْءٍ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهُمَا وَقَدْ عَمِلَ بِذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ بَعْدَهُ. كَمَا حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ الْحَسَنِ السَّقَلِّيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ حَصِيرَةَ عَنْ صَخْرِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ صَلِيعٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: إنَّ فُلاَنًا عَمَدَ إلَى أَرْضٍ فَزَرَعَهَا فَدَعَا عَلِيٌّ بِالرَّجُلِ فَقَالَ أَخَذْتهَا بِالنِّصْفِ مِنْ صَاحِبِهَا أَكْرِيهَا وَأُعَالِجُهَا وَمَا خَرَجَ مِنْ شَيْءٍ فَلَهُ النِّصْفُ وَلِي النِّصْفُ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَهَذَا الْحَدِيثُ حَسَنُ الإِسْنَادِ ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ أَنَّ عَمْرَو بْنَ صَلِيعٍ بَصْرِيٌّ مِنْ مُحَارِبِ بْنِ خَصَفَةَ, وَأَنَّ لَهُ صُحْبَةً رَوَى عَنْهُ صَخْرُ بْنُ الْوَلِيدِ وَذَكَرَ أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ حَصِيرَةَ أَزْدِيٌّ وَإِنْ كُنَّا لاَ نَحْتَاجُ إلَى ذَلِكَ فِيهِ لِشُهْرَتِهِ وَقَبُولِ النَّاسِ رِوَايَتَهُ غَيْرَ أَنَّهُ أَوْرَدْنَاهُ لِذِكْرِهِ قَبِيلَتَهُ. وَكَمَا حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ قَالَ سَمِعْت أَبِي يَذْكُرُ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ أَقْطَعَ عُثْمَانُ رضي الله عنه نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَسَعْدَ بْنَ مَالِكٍ وَأُسَامَةَ وَكَانَ جَارُ أَبِي مِنْهُمْ سَعْدُ وَابْنُ مَسْعُودٍ يَدْفَعَانِ أَرْضَهُمَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ. وَكَمَا حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَنَا شَرِيكٌ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ قَالَ سَأَلْت مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ عَنْ الْمُزَارَعَةِ فَقَالَ أَقْطَعَ عُثْمَانُ رضي الله عنه عَبْدَ اللهِ أَرْضًا وَأَقْطَعَ سَعْدًا أَرْضًا وَأَقْطَعَ خَبَّابًا أَرْضًا وَأَقْطَعَ صُهَيْبًا أَرْضًا فَكِلاَ جَارِي كَانَا يَزْرَعَانِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ. وَكَمَا حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ, قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ, عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ, عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ بِنَحْوِهِ, وَزَادَ: وَخَبَّابٌ وَفِي ذَلِكَ مَا هُوَ أَعْلَى مِنْ هَذَا وَهُوَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ بِالْيَمَنِ لَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِمْ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَامِلاً عَلَيْهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. كَمَا حَدَّثَنَا بَكَّارَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ مُعَاذًا قَدِمَ الْيَمَنَ وَهُمْ يُخَابِرُونَ, فَأَقَرَّهُمْ عَلَى ذَلِكَ. وَكَمَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ, قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى, قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ, عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ أَنْ مُعَاذًا لَمَّا قَدِمَ الْيَمَنَ كَانَ يُكْرِي الأَرْضَ أَوْ الْمَزَارِعَ عَلَى الثُّلُثِ أَوْ الرُّبُعِ أَوْ قَالَ قَدِمَ وَهُمْ يَفْعَلُونَهُ فَأَمْضَى ذَلِكَ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَالتَّابِعُونَ فَمُخْتَلِفُونَ فِي ذَلِكَ كَاخْتِلاَفِ مَنْ بَعْدَهُمْ فِيهِ فَأَمَّا مَنْ أَجَازَ مُزَارَعَةَ الأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مَعَ الْمُسَاقَاةِ فِي النَّخْلِ بِبَعْضِ مَا يُخْرِجُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يُجِيزَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَى الاِنْفِرَادِ كَمَا يُجِيزُهَا مَعَ صَاحِبَتِهَا لأَنَّ الْمُعَامَلَةَ قَدْ وَقَعَتْ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حُكْمُهَا وَإِذَا كَانَ حُكْمُهَا مَعَ صَاحِبَتِهَا الْجَوَازَ كَانَ حُكْمُهَا عَلَى الاِنْفِرَادِ كَذَلِكَ أَيْضًا. فَأَمَّا مَنْ أَجَازَ ذَلِكَ مِنْ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ فَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ. وَأَمَّا مَالِكٌ رحمه الله تعالى فَكَانَ مَذْهَبُهُ إجَازَةَ الْمُسَاقَاةِ الَّتِي ذَكَرْنَا وَإِبْطَالَ الْمُزَارَعَةِ الَّتِي وَصَفْنَا. فَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ وَزُفَرُ فَكَانَ مَذْهَبُهُمَا إبْطَالَهُمَا جَمِيعًا. وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ رحمه الله تعالى فَكَانَ يُجِيزُهُمَا إذَا اجْتَمَعَتَا فِي أَرْضٍ وَاحِدَةٍ ذَاتِ نَخْلٍ وَيُجِيزُ الْمُسَاقَاةَ فِي النَّخْلِ بِلاَ أَرْضٍ وَلاَ يُجِيزُ الْمُعَامَلَةَ فِي الأَرْضِ بِجُزْءِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم هُوَ الْقُدْوَةُ وَقَدْ كَانَ مِنْهُ فِي خَيْبَرَ الْمُعَامَلَةُ فِي الأَرْضِ وَالْمُسَاقَاةُ فِي النَّخْلِ جَمِيعًا وَلَمْ يُبَيِّنْ لَنَا أَنَّ الْمُحَاقَلَةَ الَّتِي نَهَى عَنْهَا مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ إذْ كَانَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ مِمَّنْ رَوَى ذَلِكَ النَّهْيَ عَنْهُ قَدْ قَالَ لَنَا إنَّهَا بَيْعُ الزَّرْعِ الْقَائِمِ عَلَى أُصُولِهِ بِالطَّعَامِ وَاَللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ. حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُد، قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ إيَاسِ بْنِ خَلِيفَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَ عَمَّارًا أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْمَذْيِ, فَقَالَ يَغْسِلُ مَذَاكِيرَهُ وَيَتَوَضَّأُ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَمْرُهُ إيَّاهُ يَغْسِلُ مَذَاكِيرَهُ. فَقَالَ قَائِلٌ مَا الْمُرَادُ بِذَلِكَ وَغَسْلُ الْمَذَاكِيرِ لاَ يُؤْمَرُ بِهِ مَنْ بَالَ وَإِنَّمَا حُكْمُ خُرُوجِ الْمَذْيِ مَرْدُودٌ إلَى حُكْمِ خُرُوجِ الْبَوْلِ. فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ، بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ، أَنَّهُ أَمَرَهُ بِذَلِكَ لِيَتَقَلَّصَ الْمَذْيُ فَلاَ يَخْرُجُ لأَنَّ الْمَاءَ يَقْطَعُهُ عَنْ ذَلِكَ كَمَا أَمَرَ الْمُسْلِمُونَ مَنْ سَاقَ بَدَنَةً وَلَهَا لَبَنٌ أَنْ يَنْضَحَ ضَرْعَهَا بِالْمَاءِ حَتَّى لاَ يَسِيلَ ذَلِكَ اللَّبَنُ مِنْهُ لأَنَّ الْمَاءَ يُقَلِّصُهُ فَمِثْلُ ذَلِكَ مَا أَمَرَ بِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ غَسْلِ الْمَذَاكِيرِ إنَّمَا هُوَ لِيَتَقَلَّصَ الْمَذْيُ فَلاَ يَخْرُجُ لاَ أَنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ كَوُجُوبِ وُضُوءِ الصَّلاَةِ فِي خُرُوجِهِ وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيهِ مِمَّا قَدْ جَاءَ عَنْهُ مُتَوَاتِرًا. كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُد جَمِيعًا قَالاَ ثنا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه كُنْت رَجُلاً مَذَّاءً فَأَمَرْت رَجُلاً فَسَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم, فَقَالَ فِيهِ الْوُضُوءُ. وَكَمَا حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِيُّ قَالَ ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنَا الأَعْمَشُ عَنْ مُنْذِرِ أَبِي يَعْلَى الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْت أَجِدُ مَذْيًا فَأَمَرْت الْمِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ وَاسْتَحْيَيْت أَنْ أَسْأَلَهُ لأَنَّ ابْنَتَهُ عِنْدِي فَسَأَلَهُ فَقَالَ إنَّ كُلَّ فَحْلٍ يُمْذِي فَإِذَا كَانَ الْمَنِيُّ فَفِيهِ الْغُسْلُ وَإِذَا كَانَ الْمَذْيُ فَفِيهِ الْوُضُوءُ. وَكَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ الْغُدَانِيُّ قَالَ أَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ كُنْت رَجُلاً مَذَّاءً وَكَانَتْ عِنْدِي ابْنَةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَرْسَلْت إلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ تَوَضَّأْ وَاغْسِلْهُ. وَكَمَا حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ, قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْمَذْيِ, فَقَالَ فِيهِ الْوُضُوءُ وَفِي الْمَنِيِّ الْغُسْلُ. وَكَمَا حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ, قَالَ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ, قَالَ حَدَّثَنَا إسْرَائِيلُ, قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئٍ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ كُنْت رَجُلاً مَذَّاءً, فَكُنْتُ إذَا أَمْذَيْتُ اغْتَسَلْتُ, فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ فِيهِ الْوُضُوءُ. وَكَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرُّكَيْنُ بْنُ الرَّبِيعِ الْفَزَارِيّ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ كُنْت رَجُلاً مَذَّاءً فَسَأَلْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إذَا رَأَيْت الْمَذْيَ فَتَوَضَّأَ وَاغْسِلْ ذَكَرَك وَإِذَا رَأَيْت الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ. وَكَمَا حَدَّثَنَا بَكَّارَ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ أَنَسٍ. (ح). وَكَمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ أَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْت عَلِيًّا عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ كُنْت رَجُلاً مَذَّاءً فَأَرَدْت أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَحْيَيْت مِنْهُ لأَنَّ ابْنَتَهُ كَانَتْ تَحْتِي فَأَمَرْت عَمَّارًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ فِيهِ الْوُضُوءُ. وَرَوَى عَنْهُ أَيْضًا سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ فِي هَذَا الْمَعْنَى مِثْلَ ذَلِكَ أَيْضًا. كَمَا حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ جَمِيعًا قَالاَ ثنا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْمَذْيِ, فَقَالَ فِيهِ الْوُضُوءُ. قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فَكَانَ فِيمَا رَوَيْنَا مِنْ هَذِهِ الآثَارِ إخْبَارُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْوَاجِبِ فِي خُرُوجِ الْمَذْيِ أَنَّهُ الْوُضُوءُ وَفِي ذَلِكَ مَا يَنْفِي أَنْ يَكُونَ فِيهِ وَاجِبٌ سِوَاهُ وَإِذَا كَانَ الْوُضُوءُ هُوَ الْوَاجِبُ فِيهِ لاَ مَا سِوَاهُ كَانَ الَّذِي أَمَرَه بِهِ فِيهِ غَيْرَ الْوُضُوءِ لَيْسَ لِلإِيجَابِ وَلَكِنْ لِمَا سِوَاهُ مِمَّا لاَ وَجْهَ لَهُ غَيْرُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِيهِ, وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَإِيَّاهُ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ.
|